المادة 1
الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
"اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7/2/1970".
قانون Law No. 29 14/09/1982
الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
"اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7/2/1970".
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 7/87 تاريخ 20/2/1978 المتعلق باجازة ابرام اتفاقيتين دولتين للنقل بالسكك الحديدية والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4443 تاريخ 26/10/1981 كما اقرته اللجان النيابية المشتركة.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
الغي نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الاضافية تاريخ 26/2/1966 للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7/2/1970 التعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة
المسافرين واصابتهم بجراح".
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي تاريخ 7/2/1970 للاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل البضائع (CIM) والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية الموقعتين في
برن بتاريخ 7/2/1970
اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الثاني تاريخ 9/11/1973 الذي اقره المؤتمر الدبلوماسي المنعقد من اجل وضع موضع التنفيذ الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل البضائع (CIM) والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية, تاريخ 7/2/ 1970- والمتعلق بتمديد مدة نفاذ الاتفاقية الاضافية لاتفاقية نقل المسافرين والامتعة- (CIV) تاريخ 25/2/1961 المتعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة المسافرين واصابتهم بجراح, الموقعة بتاريخ 26/2/1966 والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 1/1/ 1973 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 ايلول 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوى وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس