All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 19708 02/06/1958

نشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب الرامي الى تعديل الفقرة- الأخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المتعلق بالاستملاك

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
19708
Date
02/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 394-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 19708 تاريخ 02/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18917 تاريخ 15 اذار سنة 1958 والرامي الى تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك وهذا نصه: مادة وحيدة - الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 51 (احدى وخمسين) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 واستبدلت بالنص التالي: " لا يجوز تملك الخمسة والعشرين بالمئة مجانا لا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ." يعمل بهذا القانون ابتداء من اول حزيران سنة 1957 ويطبق على القضايا التي لم يبت بها نهائيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: خليل الهبري