المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18917 تاريخ 15 اذار سنة 1958 والرامي الى تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك وهذا نصه: مادة وحيدة - الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 51 (احدى وخمسين) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 واستبدلت بالنص التالي: " لا يجوز تملك الخمسة والعشرين بالمئة مجانا لا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ." يعمل بهذا القانون ابتداء من اول حزيران سنة 1957 ويطبق على القضايا التي لم يبت بها نهائيا.