المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16817 تاريخ 7 اب سنة 1957 ونصه: مادة وحيدةـــــــــــ تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: مادة 5ـــــــــــــــ تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدر قرارا يحدد: ا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . ب - النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.