المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك- محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 قرية جديدة تسمى باسم "الانصار" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 526 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك- محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 قرية جديدة تسمى باسم "الانصار" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري