All legislation

قانون Law No. 526 06/06/1996

اضافة قرية جديدة الى قرى قضاء بعلبك (محافظة البقاع)

Type
قانون · Law
Number
526
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1185/1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 526 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك- محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 قرية جديدة تسمى باسم "الانصار" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري