All legislation

قانون Law No. 525 06/06/1996

تعديل ملاك وزارة الصحة العامة

Type
قانون · Law
Number
525
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1184/1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 525 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الرقم (1) ملاك وزارة الصحة العامة -أ- الملحق بالمرسوم الرقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المصحح بقانون 10/04/1962 (تنظيم وزارة الصحة العامة) بحيث يصبح عدد المراقبين الصحيين 139 بدلا من 22 ملاك فني

الجدول القديم الجدول المقترح

1- رسام دون تعديل 1- ممرضة مساعدة اجتماعية او دون تعديل ممرضة صحة عامة 2- ممرضة (مساعدة اجتماعية) دون تعديل 30- ممرضة دون تعديل 1- قابلة صحة عامة او قابلة دون تعديل مساعدة اجتماعية 24- قابلة قانونية او ممرضة دون تعديل زائرة 49- قابلة قانونية دون تعديل 1- اخصائي دون تعديل 1- رسام اخصائي بالارشاد الصحي دون تعديل 1- مرشد صحي ممتاز دون تعديل 5- مرشد صحي دون تعديل 5- مشغل سينما دون تعديل 22- مراقب صحي 139 مراقب صحي 45- مأمور صحي دون تعديل 3- احصائي دون تعديل 3- احصائي (مرمز ومثقف) دون تعديل 1- اخصائي (مدقق) دون تعديل 30- محضر ادوية دون تعديل 16- محضر اشعة دون تعديل 1- مساعد مخبري دون تعديل 36- محضر مخبري دون تعديل 2- ميكانيكي (سائق سيارة) دون تعديل 6- ميكانيكي دون تعديل 8- عامل صيانة دون تعديل 299 416 566 683

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المراقبين الصحيين في كل قسم صحة عامة بخمسة مراقبين صحيين.

المادة 3

مادة 3: يصنف حكما جميع المراقبين الصحيين الاجراء الذين تخرجوا من مدرسة المراقبة الصحية الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون في الملاك الدائم لوزارة الصحة العامة وتضم خدماتهم السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويمكن تقسيط المحسومات التقاعدية بقرار من وزير المالية على ان تحدد الفائدة ب12% سنويا.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادة الثالثة على الموظفين والاجراء المكلفين بالمراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة شرط النجاح في مباراة محصورة ينظمها مجلس الخدمة المدنية. على ان تتناول المهام والشؤون الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري