المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الرقم (1) ملاك وزارة الصحة العامة -أ- الملحق بالمرسوم الرقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المصحح بقانون 10/04/1962 (تنظيم وزارة الصحة العامة) بحيث يصبح عدد المراقبين الصحيين 139 بدلا من 22 ملاك فني
الجدول القديم الجدول المقترح
1- رسام دون تعديل 1- ممرضة مساعدة اجتماعية او دون تعديل ممرضة صحة عامة 2- ممرضة (مساعدة اجتماعية) دون تعديل 30- ممرضة دون تعديل 1- قابلة صحة عامة او قابلة دون تعديل مساعدة اجتماعية 24- قابلة قانونية او ممرضة دون تعديل زائرة 49- قابلة قانونية دون تعديل 1- اخصائي دون تعديل 1- رسام اخصائي بالارشاد الصحي دون تعديل 1- مرشد صحي ممتاز دون تعديل 5- مرشد صحي دون تعديل 5- مشغل سينما دون تعديل 22- مراقب صحي 139 مراقب صحي 45- مأمور صحي دون تعديل 3- احصائي دون تعديل 3- احصائي (مرمز ومثقف) دون تعديل 1- اخصائي (مدقق) دون تعديل 30- محضر ادوية دون تعديل 16- محضر اشعة دون تعديل 1- مساعد مخبري دون تعديل 36- محضر مخبري دون تعديل 2- ميكانيكي (سائق سيارة) دون تعديل 6- ميكانيكي دون تعديل 8- عامل صيانة دون تعديل 299 416 566 683