المادة 1
يحدث في ملاك الافتاء السني مصلحتان احداهما للشؤون الدينية والاخرى للشؤون الادارية والمالية.
قانون Law No. 511 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحدث في ملاك الافتاء السني مصلحتان احداهما للشؤون الدينية والاخرى للشؤون الادارية والمالية.
تتولى مصلحة الشؤون الدينية المهام الاتية:
1- مراقبة طباعة المصاحف الشريفة والمطبوعات الدينية.
2- مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن مفتي الجمهورية في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية.
3- اقتراح اعداد برامج الوعي والارشاد.
4- اعداد برامج تدريس مدرسي الفتوى.
5- الاشراف على الدعاة واعمالهم.
6- سائر المهام الدينية التي يكلفه بها مفتي الجمهورية.
تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام الاتية:
1- الاعمال القلمية ومنها اعمال البريد والملفات واعمال التحرير والترجمة والمحفوظات.
2- الدراسات القانونية والتنظيمية وابداء الرأي في المسائل الحقوقية.
3- شؤون الموظفين واللوازم ومنها تنظيم الملفات الشخصية والمعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة.
4- اعمال المحاسبة.
5- تلقي المراجعات والشكاوى من اي نوع كانت وعرضها على مفتي الجمهورية وعند الاقتضاء ابلاغ اصحاب العلاقة بالنتائج التي اقترنت بها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري