All legislation

قانون Law No. 511 06/06/1996

احداث مصلحتين في ملاك الافتاء السني

Type
قانون · Law
Number
511
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1143/1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 511 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدث في ملاك الافتاء السني مصلحتان احداهما للشؤون الدينية والاخرى للشؤون الادارية والمالية.

المادة 2

تتولى مصلحة الشؤون الدينية المهام الاتية:

1- مراقبة طباعة المصاحف الشريفة والمطبوعات الدينية.

2- مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن مفتي الجمهورية في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية.

3- اقتراح اعداد برامج الوعي والارشاد.

4- اعداد برامج تدريس مدرسي الفتوى.

5- الاشراف على الدعاة واعمالهم.

6- سائر المهام الدينية التي يكلفه بها مفتي الجمهورية.

المادة 3

تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام الاتية:

1- الاعمال القلمية ومنها اعمال البريد والملفات واعمال التحرير والترجمة والمحفوظات.

2- الدراسات القانونية والتنظيمية وابداء الرأي في المسائل الحقوقية.

3- شؤون الموظفين واللوازم ومنها تنظيم الملفات الشخصية والمعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة.

4- اعمال المحاسبة.

5- تلقي المراجعات والشكاوى من اي نوع كانت وعرضها على مفتي الجمهورية وعند الاقتضاء ابلاغ اصحاب العلاقة بالنتائج التي اقترنت بها.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري