المواد
مادة 1: يصحح جدول رواتب مفوضي الامن العام رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: الرتبة الراتب ل.ل.
درجة سادسة 365 درجة خامسة 385 درجة رابعة 410 مفوض درجة ثالثة 435 درجة ثانية 460 درجة اولى 485 درجة خامسة 510 درجة رابعة 545 مفوض عام درجة ثالثة 580 درجة ثانية 615 درجة اولى 650 درجة رابعة 685 درجة ثالثة 720 مفوض عام درجة ثانية 760 ممتاز درجة اولى 800
مادة 2: يصحح جدول رواتب مفوضي الشرطة رقم 7 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: الرتبة الراتب ل.ل.
مفوض عام ممتاز درجة رابعة 685 مفوض عام ممتاز درجة ثالثة 720 مفوض عام ممتاز درجة ثانية 760 مفوض عام ممتاز درجة اولى 800 مفوض عام درجة خامسة 510 مفوض عام درجة رابعة 545 مفوض عام درجة ثالثة 580 مفوض عام درجة ثانية 615 مفوض عام درجة اولى 650 مفوض درجة سادسة 365 مفوض درجة خامسة 385 مفوض درجة رابعة 410 مفوض درجة ثالثة 435 مفوض درجة ثانية 460 مفوض درجة اولى 485
مادة 3: لا تعتبر الزيادة الناتجة عن التصحيح في هذا القانون ترقية فيحتفظ مفوضو الامن العام والشرطة بحقوقهم للترقية وفقا لاقدميتهم.
مادة 4: يصنف في ادنى درجة من ملاك مفوضي الامن العام وفي المراكز الشاغرة فيه المفتشون الذين كلفوا سابقا بموجب مراسيم بوظيفة مفوض امن.
مادة 5: يعتبر هذا القانون نافذا ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 حزيران سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر