All legislation

قانون Law 25/06/1955

يتعلق بالافادة من مواهب بعض الموظفين ذوي الكفاءات الاذاعية والادبية والفنية

Type
قانون · Law
Date
25/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 1012-1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 25/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لوزارة الانباء تكليف بعض الموظفين من ذوي الكفاءات الاذاعية الاشتراك في برامج الاذاعة الشهرية واعطاءهم الاجور المحددة لهذه الغاية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 2

مادة 2: يحق لوزارة الانباء استخدام افراد موسيقيين او مكلفين باعمال اذاعية وذلك بطريقة المياومة ضمن اعتمادات الموازنة ويكون الحد الاعلى خمس عشر ليرة لبنانية عن كل يوم عمل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزارة الانباء الامضاء: محي الدين النصولي