All legislation

قانون Law 04/12/1930

يختص بصلاحية حكام الصلح

Type
قانون · Law
Date
04/12/1930
Official Gazette
Issue 2433, 10/12/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 04/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لحكام الصلح ان يفصلوا في دعاوي النفوس التي من صلاحية المحاكم البدائية

المادة 2

مادة 2: لم يعدل شيء من الصلاحية المعطاة للمدعين العموميين باقامة الدعوى عفوا فيما يتعلق في بهذه المسائل ويترتب عليهم احالة القضية للمحكمة الصلحية حسب الاقتضاء

المادة 3

مادة 3: ان الاحكام الصادرة في دعاوي النفوس تكون دائما قابلة الاستئناف امام المحاكم البدائية

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني