المادة 1
مادة 1: يحق لحكام الصلح ان يفصلوا في دعاوي النفوس التي من صلاحية المحاكم البدائية
قانون Law 04/12/1930
مادة 1: يحق لحكام الصلح ان يفصلوا في دعاوي النفوس التي من صلاحية المحاكم البدائية
مادة 2: لم يعدل شيء من الصلاحية المعطاة للمدعين العموميين باقامة الدعوى عفوا فيما يتعلق في بهذه المسائل ويترتب عليهم احالة القضية للمحكمة الصلحية حسب الاقتضاء
مادة 3: ان الاحكام الصادرة في دعاوي النفوس تكون دائما قابلة الاستئناف امام المحاكم البدائية
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني