المادة 1
مادة 1: انشيء نيشان يدعى "نيشان المعارف "
قانون Law 05/12/1930
مادة 1: انشيء نيشان يدعى "نيشان المعارف "
مادة 2: يعطى هذا النيشان بناء على اقتراح وزير المعارف في مجلس الوزراء لكل شخص خدم التعليم الرسمي اللبناني خدمات ممتازة كتشييد المدارس او التبرع ببناية لاستمرار سيرها او تخصيص الاموال للاتفاق على بعثات عملية او فنية في معاهد تختارها الحكومة
مادة 3: يتألف النيشان من وسام مستديرة قطره خمسة سنتيمترات مشبوك بشريطة من الحرير الابيض المتموج عرضها 35 مليمترا وطولها خمسة سنتيمترات في وسطها ارزة خضراء. وينقش على ظاهر الوسام كلمتا "نيشان المعارف " تحيط بهما هذه الحكمة "من فتح مدرسة اقفل سجنا" وينقش على باطن الوسام كلمتا "الجمهورية اللبنانية" بالخط الكوفي
مادة 4: يقسم هذا النيشان الى ثلاث درجات . فوسام الدرجة الاولى من الفضة المموهة بالذهب . ووسام الدرجة الثانية من الفضة ووسام الدرجة الثالثة من الشيه "البرونز"
مادة 5: للنيشان رصيعة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي يعلق فيها النيشان وهي للدرجة الاولى على شكل كوكب ابيض ذي خمسة شعب في وسطه مجن مرقوم فيه رسم ارزة خضراء يحيط بها في شكل هلال كلمة "معارف " ولاصحاب الدرجة الثانية زر ابيض مستدير في وسطه ارزة خضراء يحيط بها هلاليا كلمة "معارف " ولاصحاب الدرجة الثالثة شريطة بيضاء تشبك افقيا من العروة الى طرف الثوب يعترض فيها خط اخضر منحرف
مادة 6: يمنح نيشان المعارف بمرسوم من رئيس الجمهورية تذكر فيه الاسباب التي استوجبت منحه وينشر المرسوم والاسباب في الجريدة الرسمية
مادة 7: يعطى حامل النيشان بداءة خاصة يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير المعارف
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني