All legislation

قانون Law 01/12/1930

يقضي باعفاء بعض الاملاك من مال الميري

Type
قانون · Law
Date
01/12/1930
Official Gazette
Issue 2440, 26/12/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 01/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى الاملاك التي هدمت بسبب النكبة التي حلت بقرية عين الحلزون (قضاء عاليه) في بدء عام 1929 من مال الميري المترتب عليها اعتبارا من عام 1929 ان جدولا اسميا بالاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة مربوط بهذا القانون وهو جزء متمم له وتبلغ قيمته 32,12 ليرة لبنانية سورية

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب