المادة 1
مادة وحيدة: تعفى الاملاك التي هدمت بسبب النكبة التي حلت بقرية عين الحلزون (قضاء عاليه) في بدء عام 1929 من مال الميري المترتب عليها اعتبارا من عام 1929 ان جدولا اسميا بالاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة مربوط بهذا القانون وهو جزء متمم له وتبلغ قيمته 32,12 ليرة لبنانية سورية