المادة 1
مادة 1: الحقت القرى والمزارع المذكورة فيما يلي بمناطق المحاكم الصلحية الاتي بيانها واضيفت الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 محافظة جبل لبنان 1- فصلت قرى (مجدل المعوش - البيره - وادي الست - جعايل كفرنيس - شوريت ) عن- محكمة عاليه الصلحية والحقت بمحكمة دير القمر الصلحية 2- فصلت قريتا (بعورتا - دقون) عن محكمة الدامور الصلحية والحقت بمحكمة عاليه الصلحية 3- اضيفت مزرعة البقلة الى محكمة بعبدا الصلحية 4- اضيفت قرية نبع الصفا الى محكمة دير القمر الصلحية محافظ لبنان الجنوبي 1- فصلت قرية (بصليا) عن محكمة صلح جزين والحقت بمحكمة صيدا الصلحية 2- اضيفت مزارع (كفرجره - سنيا - مراح الحباس - حساينه عاريه) الى محكمة جزين- الصلحية 3- الحقت مزرعة الحبابيه بمحكمة صلح صيدا محافظة البقاع 1- فصلت قريتا (السويرى - وحماره) عن محكمة صلح صغبين والحقت بمحكمة صلح زحله