All legislation

قانون Law 13/12/1930

يقضي بتعديل مناطق بعض المحاكم الصلحية

Type
قانون · Law
Date
13/12/1930
Official Gazette
Issue 2436, 17/12/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت القرى والمزارع المذكورة فيما يلي بمناطق المحاكم الصلحية الاتي بيانها واضيفت الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 محافظة جبل لبنان 1- فصلت قرى (مجدل المعوش - البيره - وادي الست - جعايل كفرنيس - شوريت ) عن- محكمة عاليه الصلحية والحقت بمحكمة دير القمر الصلحية 2- فصلت قريتا (بعورتا - دقون) عن محكمة الدامور الصلحية والحقت بمحكمة عاليه الصلحية 3- اضيفت مزرعة البقلة الى محكمة بعبدا الصلحية 4- اضيفت قرية نبع الصفا الى محكمة دير القمر الصلحية محافظ لبنان الجنوبي 1- فصلت قرية (بصليا) عن محكمة صلح جزين والحقت بمحكمة صيدا الصلحية 2- اضيفت مزارع (كفرجره - سنيا - مراح الحباس - حساينه عاريه) الى محكمة جزين- الصلحية 3- الحقت مزرعة الحبابيه بمحكمة صلح صيدا محافظة البقاع 1- فصلت قريتا (السويرى - وحماره) عن محكمة صلح صغبين والحقت بمحكمة صلح زحله

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني