المادة 1
مادة وحيدة: صدق الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 9 كانون الاول سنة 1930 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل البنك العقاري للجزائر وتونس والبنك العقاري لسوريا في شأن القروض التي سيعقدها هذان المصرفان مع الملاك والزراع في اراضي الجمهورية اللبنانية