All legislation

قانون Law 12/12/1930

بتعديل الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط 1930 (فصل قرى عن بعض القرى الاخرى)

Type
قانون · Law
Date
12/12/1930
Official Gazette
Issue 2440, 26/12/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/12/1930
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: محافظة جبل لبنان 1- فصلت قرى مجدل المعوش - البيره - وادي الست - جعايل كفرنيس - شوريت - من قضاء عاليه والحقت بقضاء الشوف 2- فصلت قرى بعورتا - دقون - من قضاء الشوف والحقت بقضاء عاليه. 3- اضيفت الى قضاء بعبدا مزرعة البقله 4- اضيفت الى قضاء الشوف نبع الصفا محافظة لبنان الشمالي 1- حذفت مزرعة جديدة بزعون من قضاء طرابلس لانها مذكورة تحت اسم قرية ضهر العين في قضاء الكورة 2- فصلت قرية راس مسقى من قضاء طرابلس والحقت بقضاء الكوره 3- فصلت قرية عردات من قضاء طرابلس والحقت بقضاء زغرتا 4- فصلت قرية شكا والهوى من قضاء الكوره واضيفت الى قضاء البترون محافظة لبنان الجنوبي 1- فصلت قرية بصليا من قضاء جزين والحقت بقضاء صيدا 2- اضيفت مزارع كفرجره - سنيا - مراح الحباس - حسانيه عاريه الى قضاء جزين 3- الحقت مزرعة الحبابيه الى قضاء صيدا محافظة البقاع 1- اضيفت قرية وادي العرايش الى بلدة زحله

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور