المادة 1
مادة 1: عدل الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: محافظة جبل لبنان 1- فصلت قرى مجدل المعوش - البيره - وادي الست - جعايل كفرنيس - شوريت - من قضاء عاليه والحقت بقضاء الشوف 2- فصلت قرى بعورتا - دقون - من قضاء الشوف والحقت بقضاء عاليه. 3- اضيفت الى قضاء بعبدا مزرعة البقله 4- اضيفت الى قضاء الشوف نبع الصفا محافظة لبنان الشمالي 1- حذفت مزرعة جديدة بزعون من قضاء طرابلس لانها مذكورة تحت اسم قرية ضهر العين في قضاء الكورة 2- فصلت قرية راس مسقى من قضاء طرابلس والحقت بقضاء الكوره 3- فصلت قرية عردات من قضاء طرابلس والحقت بقضاء زغرتا 4- فصلت قرية شكا والهوى من قضاء الكوره واضيفت الى قضاء البترون محافظة لبنان الجنوبي 1- فصلت قرية بصليا من قضاء جزين والحقت بقضاء صيدا 2- اضيفت مزارع كفرجره - سنيا - مراح الحباس - حسانيه عاريه الى قضاء جزين 3- الحقت مزرعة الحبابيه الى قضاء صيدا محافظة البقاع 1- اضيفت قرية وادي العرايش الى بلدة زحله