المادة 1
مادة وحيدة: تعديلا للمادة الاولى (الرقم 5 فقرة 3) من المرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 تنعقد محكمة صلح الهرمل ثمانية اشهر في الهرمل واربعة اشهر في قرية رأس بعلبك
قانون Law 11/12/1930
مادة وحيدة: تعديلا للمادة الاولى (الرقم 5 فقرة 3) من المرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 تنعقد محكمة صلح الهرمل ثمانية اشهر في الهرمل واربعة اشهر في قرية رأس بعلبك
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني