All legislation

قانون Law 11/12/1930

يختص بانعقاد محكمة الهرمل الصلحية

Type
قانون · Law
Date
11/12/1930
Official Gazette
Issue 2437, 19/12/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعديلا للمادة الاولى (الرقم 5 فقرة 3) من المرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 تنعقد محكمة صلح الهرمل ثمانية اشهر في الهرمل واربعة اشهر في قرية رأس بعلبك

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب الامضاء: احمد الحسيني