المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق المعقودة في بيروت بتاريخ 23 اذار سنة 1931 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل الشركة الجزائرية في شأن الاعتمادات التي رضيت الشركة المشار اليها بفتحها للزارع الملاك القاطنين في اراضي الجمهورية اللبنانية.
قانون Law 23/05/1931
مادة 1: صدق الاتفاق المعقودة في بيروت بتاريخ 23 اذار سنة 1931 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل الشركة الجزائرية في شأن الاعتمادات التي رضيت الشركة المشار اليها بفتحها للزارع الملاك القاطنين في اراضي الجمهورية اللبنانية.
بيروت في 23 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب