All legislation

قانون Law 23/05/1931

يختص بتصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والشركة الجزائرية (ان تفتح الشركة للزراع الملاك اعتمادات مالية زراعية مضمونة برهون)

Type
قانون · Law
Date
23/05/1931
Official Gazette
Issue 2506, 29/05/1931, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 23/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المعقودة في بيروت بتاريخ 23 اذار سنة 1931 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل الشركة الجزائرية في شأن الاعتمادات التي رضيت الشركة المشار اليها بفتحها للزارع الملاك القاطنين في اراضي الجمهورية اللبنانية.

بيروت في 23 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب