All legislation

قانون Law 13/05/1931

تحديد التاريخ الذي ينتهي به حق الاستفادة من مضاعفة سني الخدمة اثناء الحرب الكونية الاخيرة

Type
قانون · Law
Date
13/05/1931
Official Gazette
Issue 2502, 20/05/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان التاريخ الذي ينتهي به حق الاستفادة من مضاعفة سني الخدمة اثناء الحرب الكونية الاخيرة حدد في 20 تشرين الاول سنة 1921 تاريخ عقد معاهدة انقره

بيروت في 13 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغسب اديب