المادة 1
مادة وحيدة: ان التاريخ الذي ينتهي به حق الاستفادة من مضاعفة سني الخدمة اثناء الحرب الكونية الاخيرة حدد في 20 تشرين الاول سنة 1921 تاريخ عقد معاهدة انقره
قانون Law 13/05/1931
مادة وحيدة: ان التاريخ الذي ينتهي به حق الاستفادة من مضاعفة سني الخدمة اثناء الحرب الكونية الاخيرة حدد في 20 تشرين الاول سنة 1921 تاريخ عقد معاهدة انقره
بيروت في 13 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغسب اديب