All legislation

قانون Law 11/06/1962

باعفاء الرعايا الاجانب من رسوم اجازات العمل غير المسدده السابقة لعام 1961

Type
قانون · Law
Date
11/06/1962
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1962, p. 882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 11/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعفى من رسوم اجازات العمل المفروضة عملا باحكام المواد 22 و23 و24 من قانون موازنة سنة 1946 الرعايا الاجانب الذين لم يسددوا هذه الرسوم عن السنوات السابقة لعام 1961.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز