المادة 1
يعفى من رسوم اجازات العمل المفروضة عملا باحكام المواد 22 و23 و24 من قانون موازنة سنة 1946 الرعايا الاجانب الذين لم يسددوا هذه الرسوم عن السنوات السابقة لعام 1961.
قانون Law 11/06/1962
يعفى من رسوم اجازات العمل المفروضة عملا باحكام المواد 22 و23 و24 من قانون موازنة سنة 1946 الرعايا الاجانب الذين لم يسددوا هذه الرسوم عن السنوات السابقة لعام 1961.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 11 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز