المواد
مادة 1: يضاف الى رواتب المستخدمين والعمال المشار اليهم بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 الزيادات التالية محسوبة على اساس معاشاتهم في 31 كانون الاول سنة 1943 وعلى ان يعمل بالزيادة منذ اول ايار سنة 1944 30 بالماية للاجور او اقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالمايه لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح في 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تجاوز 150 ل.ل في الشهر
مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى عمال ومستخدمي الدوائر والسلطات الرسمية وعلى الذين سبق لهم ووفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادات التي منحوها اقل من الحد المعين قانونا اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمسخدمين والعمال
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 ايلول سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: محمد الفضل