المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة (1) من البند "سادسا" من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975, ما يلي: "لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة, يقصد بكلمة "متقاعد" كل موظف انهيت او تنهى خدماته, وأمضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي, وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف أو من معاش التقاعد".