All legislation

قانون Law No. 27 15/06/1988

اضافة فقرة الى البند "سادسا" من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
27
Date
15/06/1988
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1988, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 15/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة (1) من البند "سادسا" من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975, ما يلي: "لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة, يقصد بكلمة "متقاعد" كل موظف انهيت او تنهى خدماته, وأمضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي, وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف أو من معاش التقاعد".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 15 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص