المادة 1
مادة 1: منح العفو العام عن كل المخالفات والجنح سواء حكم بها ام لم يحكم الواقعة قبل تاريخ اول كانون الثاني سنة 1931 تستثنى من هذا العفو العام الجنح المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون الجزاء. المادة 80- الفقرة 1 من المادة 82- المواد 83 - 84 - 88 8- 91 - 92 - 93 وذيل- المادة 93 - 98 - 99 - والذيل 1 و2 من المادة 99 - والذيل 1 و2 من المادة 102 - المواد 104 - 105 106 - 107 والفقرة 2- من المادة 108 - المواد 109 - 110 - والمادة 117 وما يليها لغاية المادة 121 - المادة 149 والذيل 2 من المادة 149 نفسها. المادة 150 - المادة 156 وذيلها المادة 157 وما يليها- لغاية المادة 161 - ذيل المادة 166 - المادة 176 - المادة 182 - الفقرة 1 و2 من المادة 192= الفقرة 1 من المادة 193 ذيل المادة 198= ذيل المادة 200= ذيل المادة 201= 202 والذيل 1 و2 للمادة 202 المادة 234 وما يليها لغاية المادة 236= المادة 242 ويستثنى ايضا من العفو العام الجرائم المنصوص عليها في القرارين 2782 و3259 المؤرخين في 5 تشرين الثاني سنة 1924 و29 اب سنة 1925 والقرارين 1207 المؤرخ في 14 كانون الثاني 1922 و3312 المؤرخ في 8 تشرين الاول سنة 1925 والمخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات .