المادة 1
صدق الاتفاق المعقود في بيروت والمؤرخ في 25 اذار سنة 1931 بين ممثل الجمهورية اللبنانية والمستر جون سكليروس النائب عن شركة بترول العراق فيما يختص بمرور بترول هذه الشركة في اراضي الدولة اللبنانية
قانون Law 23/05/1931
صدق الاتفاق المعقود في بيروت والمؤرخ في 25 اذار سنة 1931 بين ممثل الجمهورية اللبنانية والمستر جون سكليروس النائب عن شركة بترول العراق فيما يختص بمرور بترول هذه الشركة في اراضي الدولة اللبنانية
صدق الاتفاق المعقود في بيروت والمؤرخ في 12 ايار سنة 1931 بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية فيما يختص بتعيين حدودهما المشتركة وبوضع نظام خاص لما يتعلق بطرق المواصلات الكبرى التي تمتد على تلك الحدود او تجتازها.
بيروت في 23 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب