All legislation

قانون Law 23/05/1931

يختص بتصديق الاتفاقين اللذين عقدتهما حكومة الجمهورية اللبنانية مع شركة بترول العراق (مرور البترول في اراضي لبنان) ومع حكومة اللاذقية (وضع نظام خاص لطرق المواصلات الكبرى وتعيين الحدود المشتركة)

Type
قانون · Law
Date
23/05/1931
Official Gazette
Issue 2509, 05/06/1931, p. 1-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 23/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود في بيروت والمؤرخ في 25 اذار سنة 1931 بين ممثل الجمهورية اللبنانية والمستر جون سكليروس النائب عن شركة بترول العراق فيما يختص بمرور بترول هذه الشركة في اراضي الدولة اللبنانية

المادة 2

صدق الاتفاق المعقود في بيروت والمؤرخ في 12 ايار سنة 1931 بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية فيما يختص بتعيين حدودهما المشتركة وبوضع نظام خاص لما يتعلق بطرق المواصلات الكبرى التي تمتد على تلك الحدود او تجتازها.

بيروت في 23 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب