All legislation

قانون Law 05/06/1931

باعطاء مهلة لاتمام معاملات الاحصاء

Type
قانون · Law
Date
05/06/1931
Official Gazette
Issue 2513, 15/06/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 05/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1931

المادة 2

عطيت المهلة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون اللبنانيين الحاضرين الذين لم يتمموا معاملات الاحصاء لكي يتسنى لهم ان يقيدوا اسماءهم وان يحصلوا على تذاكر النفوس . خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 2682 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 تقوم دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية بمعاملات القيد المذكورة خلال المدة المعينة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

خلافا لاحكام المادة 15 من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في دوائر الاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في المادة الاولى.

المادة 4

تجري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور