المادة 1
لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1931
قانون Law 05/06/1931
لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1931
عطيت المهلة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون اللبنانيين الحاضرين الذين لم يتمموا معاملات الاحصاء لكي يتسنى لهم ان يقيدوا اسماءهم وان يحصلوا على تذاكر النفوس . خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 2682 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 تقوم دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية بمعاملات القيد المذكورة خلال المدة المعينة في المادة الاولى من هذا القانون.
خلافا لاحكام المادة 15 من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في دوائر الاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في المادة الاولى.
تجري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 5 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور