المادة 1
مادة 1: تفرض ضرائب اضافية لتغطية نفقات انشاء الطريق التي تربط قرية شبطين بطريق داريا المقدرة قيمتها بمبلغ اربعة الاف وخمسماية ليرة سورية.
قانون Law 19/06/1931
مادة 1: تفرض ضرائب اضافية لتغطية نفقات انشاء الطريق التي تربط قرية شبطين بطريق داريا المقدرة قيمتها بمبلغ اربعة الاف وخمسماية ليرة سورية.
مادة 2: توزع هذه الضرائب على الاعناق والارزاق وفقا لقرار مجلس ادارة البترون المؤرخ في 22 نيسان سنة 1931 عدد 28 على معدل 1000 غرش لبناني سوري عن كل درهم و2459 غرشا لبنانيا سوريا عن كل مكلف فيكون مجموعها غروش لبنانية سورية 300 درهم 300000 61 مكلف 150000 ـــــــــــــ المجموع 450000
مادة 3: تستوفى الضرائب المذكورة في المادة السابقة قسطا سنويا واحدا وتحقق وتجبى كالضرائب المقررة.
مادة 4: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين
بيروت في 19 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب