All legislation

قانون Law 19/06/1931

يختص بفرض ضرائب اضافية

Type
قانون · Law
Date
19/06/1931
Official Gazette
Issue 2516, 22/06/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 19/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض ضرائب اضافية لتغطية نفقات انشاء الطريق التي تربط قرية شبطين بطريق داريا المقدرة قيمتها بمبلغ اربعة الاف وخمسماية ليرة سورية.

المادة 2

مادة 2: توزع هذه الضرائب على الاعناق والارزاق وفقا لقرار مجلس ادارة البترون المؤرخ في 22 نيسان سنة 1931 عدد 28 على معدل 1000 غرش لبناني سوري عن كل درهم و2459 غرشا لبنانيا سوريا عن كل مكلف فيكون مجموعها غروش لبنانية سورية 300 درهم 300000 61 مكلف 150000 ـــــــــــــ المجموع 450000

المادة 3

مادة 3: تستوفى الضرائب المذكورة في المادة السابقة قسطا سنويا واحدا وتحقق وتجبى كالضرائب المقررة.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين

بيروت في 19 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب