المادة 1
مادة 1: وضعت فرائض اضافية لتغطية نفقات انشاء طريق المنصورية راس المتن المقدرة- اكلافها بمبلغ خمسة ملايين وماية والفين وثلاثماية وعشرين غرشا لبنانيا سوريا
قانون Law 19/06/1931
مادة 1: وضعت فرائض اضافية لتغطية نفقات انشاء طريق المنصورية راس المتن المقدرة- اكلافها بمبلغ خمسة ملايين وماية والفين وثلاثماية وعشرين غرشا لبنانيا سوريا
مادة 2: توزع هذه الفرائض على قرى راس المتن ودير الحرف وقرطاضه وزندوقة المنتفعة من انشاء هذه الطريق وفقا لقرار مجلس ادارة جبل لبنان المؤرخ في 27 اذار سنة 1931 عدد 21 وذلك بمعدل 7590 غرشا سوريا لبنانيا عن كل مكلف و2000 غرش عن كل درهم مساحة فيكون مجموعها 448 مكلف ب 7590 غ س ل 3400320 851 درهم ب 2000 1702000 ــــــــــــــــ المجموع 5102320
مادة 3: تستوفى هذه الفرائض على قسطين سنويين الاول يستحق في اول كانون الثاني سنة 1932 والثاني في اول كانون الثاني سنة 1933 على انه يمكن لاهالي القرى المذكورة ان يوفوا قسما من الضرائب المفروضة عليهم من واردات استثمار الغابات المشاعية لتلك القرى. تجبى هذه الفرائض وتحقق كالضرائب المقررة.
مادة 4: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين
بيروت في 19 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب