All legislation

قانون Law 03/06/1957

يقضي بتعديل المادة 79 من المرسوم الأشتراعي رقم 26 تاريخ 18-10-1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Date
03/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 658
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 03/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/955 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول 1956 الفقرة الثالثة التالية: "يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك