المادة 1
مادة 1: يسمح لوزارة الانباء تكليف بعض الموظفين من ذوي الكفاءات الاذاعية الاشتراك في برامج الاذاعة الشهرية واعطاءهم الاجور المحددة لهذه الغاية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
قانون Law 25/06/1955
مادة 1: يسمح لوزارة الانباء تكليف بعض الموظفين من ذوي الكفاءات الاذاعية الاشتراك في برامج الاذاعة الشهرية واعطاءهم الاجور المحددة لهذه الغاية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 2: يحق لوزارة الانباء استخدام افراد موسيقيين او مكلفين باعمال اذاعية وذلك بطريقة المياومة ضمن اعتمادات الموازنة ويكون الحد الاعلى خمس عشر ليرة لبنانية عن كل يوم عمل.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزارة الانباء الامضاء: محي الدين النصولي وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي