المادة 1
مادة 1: (المعدلة بقانون موازنة 1979) - يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف واربعماية ليرة شهريا
قانون Law 25/06/1955
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: (المعدلة بقانون موازنة 1979) - يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف واربعماية ليرة شهريا
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي