All legislation

قانون Law 25/06/1955

تحديد تعويض نقل وانتقال رئيس مجلس النواب

Type
قانون · Law
Date
25/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/06/1955
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: (المعدلة بقانون موازنة 1979) - يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف واربعماية ليرة شهريا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي