المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 1 من القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946 كما يأتي: 1- يحظر على جميع الاراضي اللبنانية تعاطي المواد المخدرة والمواد التخليقية او النفسية واستعمالها وصنعها وتجزئتها وتصريفها واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمواد المخدرة والمواد التخليقية او النفسية. 2- وتعد مواد مخدرة ومواد تخليقية او نفسية المواد التي يحددها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بقرارات يصدرها بناء لاقتراح مدير عام الصحة وبعد الاسترشاد بالمراسلات الفنية او الجداول او اللوائح التي ترد خاصة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . 3- غير انه لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ان ترخص ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بصنع المواد المخدرة او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية والصناعية, وعلى اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احدا اي جزء من هذه المواد المخدرة الا وفق شروط يحددها المرسوم موضوع البحث . 4- ولوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ان ترخص ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير بناء لاقتراح مدير عام الصحة بصنع المواد التخليقية او النفسية او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية والصناعية. وعلى اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احدا اي حزء من هذه المواد الا وفقا للشروط التي يحددها القرار موضوع البحث .