All legislation

قانون Law No. 44 27/06/1988

يتعلق بتنظيم المواد المخدرة والمواد التخليقية او النفسية

Type
قانون · Law
Number
44
Date
27/06/1988
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1988, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 27/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 1 من القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946 كما يأتي: 1- يحظر على جميع الاراضي اللبنانية تعاطي المواد المخدرة والمواد التخليقية او النفسية واستعمالها وصنعها وتجزئتها وتصريفها واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمواد المخدرة والمواد التخليقية او النفسية. 2- وتعد مواد مخدرة ومواد تخليقية او نفسية المواد التي يحددها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بقرارات يصدرها بناء لاقتراح مدير عام الصحة وبعد الاسترشاد بالمراسلات الفنية او الجداول او اللوائح التي ترد خاصة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . 3- غير انه لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ان ترخص ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بصنع المواد المخدرة او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية والصناعية, وعلى اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احدا اي جزء من هذه المواد المخدرة الا وفق شروط يحددها المرسوم موضوع البحث . 4- ولوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ان ترخص ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير بناء لاقتراح مدير عام الصحة بصنع المواد التخليقية او النفسية او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية والصناعية. وعلى اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احدا اي حزء من هذه المواد الا وفقا للشروط التي يحددها القرار موضوع البحث .

المادة 2

مادة 2: يضاف على المادة 3 من القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946 قبل الفقرة الاخيرة النص الاتي: تطبق على صانعي المواد التخليقية والنفسية وعلى مستخرجيها ومحضريها وحائزيها وناقليها والمتاجرين بها ومستورديها ومصدريها والمسمسرين بشأنها ومروجيها وعلى المختبرات التي تصنعها وعلى وسائل نقلها او اخفائها العقوبات والاحكام عينها المطبقة بشأن المخدرات . أما من يتعاطى المواد التخليقية او النفسية ولو مرة واحدة فيعاقب بالحبس من شهر الى سنة, ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة, وينفذ الحبس في مأوى احترازي او مستشفى متخصص وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفى من علة تعاطى هذه المواد, ان تعفيه بعد ثلاثة اسابيع على الاقل من دخول المحكوم المأوى الاحترازي او المستشفى من العقوبة الباقية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 27 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم