All legislation

قانون Law No. 43 24/06/1988

بالغاء الجدول المرفق بالبند الثاني من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بتعويض التجهيزات العسكرية

Type
قانون · Law
Number
43
Date
24/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 428/429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 24/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول المرفق بالبند الثاني من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم /102/ تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم (1) تاريخ 26/9/1984 ويستبدل بالجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1988 ويشمل جميع المتقاعدين.

بعبدا في 24 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني وزير المالية بالوكالة الامضاء: عادل عسيران الامضاء: جوزف الهاشم