All legislation

قانون Law No. 39 23/06/1988

قانون يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1987 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني- ولشهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني

Type
قانون · Law
Number
39
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح لحاملي وثائق الترشيح لامتحانات عام 1987 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي- القسم الثاني- ولشهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج شرط استيفائهم سائر شروط الدخول التي تطبقها هذه المؤسسات .

المادة 2

يسمح لحاملي وثائق الترشيح المذكورين في المادة الاولى اعلاه التقدم للتعليم بالتعاقد وللتعيين في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي يوجبها هذا التعيين. ولا يطبق عليهم شرط حيازة هذه الشهادة للحصول على اذن ممارسة المهن التي تفرض انظمتها ذلك.

المادة 3

تطبق أحكام المادة الاولى من هذا القانون على الذين انتسبوا الى مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 1986- 1987 وتابعوا دراستهم فيها وفقا للانظمة المعمول بها في هذه المؤسسات .

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص