المواد
يسمح لحاملي وثائق الترشيح لامتحانات عام 1987 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي- القسم الثاني- ولشهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج شرط استيفائهم سائر شروط الدخول التي تطبقها هذه المؤسسات .
يسمح لحاملي وثائق الترشيح المذكورين في المادة الاولى اعلاه التقدم للتعليم بالتعاقد وللتعيين في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي يوجبها هذا التعيين. ولا يطبق عليهم شرط حيازة هذه الشهادة للحصول على اذن ممارسة المهن التي تفرض انظمتها ذلك.
تطبق أحكام المادة الاولى من هذا القانون على الذين انتسبوا الى مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 1986- 1987 وتابعوا دراستهم فيها وفقا للانظمة المعمول بها في هذه المؤسسات .
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص