المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج يستفيد كل ضابط كان في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 28/68 تاريخ 12/12/ 1968 من درجة تدرج واحدة عند ترقيته لرتبة مقدم.
قانون Law No. 45 27/06/1988
مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج يستفيد كل ضابط كان في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 28/68 تاريخ 12/12/ 1968 من درجة تدرج واحدة عند ترقيته لرتبة مقدم.
مادة 2: يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الضباط الذين استفادوا من تطبيق احكام المرسوم رقم 10326 تاريخ 23/5/1975.
مادة 3: يعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم