All legislation

قانون Law No. 45 27/06/1988

باستفادة بعض الضباط من درجة تدرج من القانون رقم 28-68

Type
قانون · Law
Number
45
Date
27/06/1988
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1988, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 45 تاريخ 27/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج يستفيد كل ضابط كان في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 28/68 تاريخ 12/12/ 1968 من درجة تدرج واحدة عند ترقيته لرتبة مقدم.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الضباط الذين استفادوا من تطبيق احكام المرسوم رقم 10326 تاريخ 23/5/1975.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم