اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد الاضافي الآتي: الباب 10 - وزارة الصحة العامة الباب 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 - الاستشفاء البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 7 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص تسديد مستحقات المستشفيات الخاصة عن جزء من العامين 1995 و1996 /76000000000/ ل.ل. (ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا القانون بزيادة واردات الجزء الثاني من موازنة عام 1997 على الوجه الآتي: الباب 5 - القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية /76000000000/ ل.ل. (ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية)
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 2 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري