All legislation

قانون Law No. 644 02/06/1997

فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 1997

Type
قانون · Law
Number
644
Date
02/06/1997
Official Gazette
Issue 28, 07/06/1997, p. 2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 644 تاريخ 02/06/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد الاضافي الآتي: الباب 10 - وزارة الصحة العامة الباب 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 - الاستشفاء البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 7 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص تسديد مستحقات المستشفيات الخاصة عن جزء من العامين 1995 و1996 /76000000000/ ل.ل. (ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا القانون بزيادة واردات الجزء الثاني من موازنة عام 1997 على الوجه الآتي: الباب 5 - القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية /76000000000/ ل.ل. (ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري