المادة 1
مادة 1:
يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي الذين يتابعون او يستانفون الخدمة الفعلية في الاحتياط بناء على طلباتهم بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانونية بالشروط نفسها السارية على عناصر الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا بالخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون .