All legislation

قانون Law No. 643 02/06/1997

تصحيح القانون رقم 458 تاريخ 17/08/1995 والقانون رقم 503 تاريخ 06/06/1996

Type
قانون · Law
Number
643
Date
02/06/1997
Official Gazette
Issue 28, 07/06/1997, p. 2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 643 تاريخ 02/06/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطا الوارد في عنوان البند ثانيا (العامود الاخير) في الملحق رقم 2 من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والعائدة لتمويل مشروع اعادة تاهيل منشات الكهرباء والمجاز للحكومة ابرامها بموجب القانون رقم 458 تاريخ 17/8/1995 بحيث يقرا: النسبة المئوية من التكاليف الممولة من القرض بدلا من النسبة المئوية من التكاليف الممولة من القرض بالعملةالاجنبية

المادة 2

يصحح الخطا الوارد في تاريخ اتفاقية القرض

الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق

العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والعائدة

لتمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيها والمجاز

للحكومة ابرامها بموجب القانون رقم 503

تاريخ 6/6/1996 بحيث يصبح بتاريخ 12/3/1996

بدلا من تاريخ 14/9/1995

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري