اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يصحح الخطا الوارد في عنوان البند ثانيا (العامود الاخير) في الملحق رقم 2 من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والعائدة لتمويل مشروع اعادة تاهيل منشات الكهرباء والمجاز للحكومة ابرامها بموجب القانون رقم 458 تاريخ 17/8/1995 بحيث يقرا: النسبة المئوية من التكاليف الممولة من القرض بدلا من النسبة المئوية من التكاليف الممولة من القرض بالعملةالاجنبية
يصحح الخطا الوارد في تاريخ اتفاقية القرض
الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والعائدة
لتمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيها والمجاز
للحكومة ابرامها بموجب القانون رقم 503
تاريخ 6/6/1996 بحيث يصبح بتاريخ 12/3/1996
بدلا من تاريخ 14/9/1995
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 2 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري