المادة 1
مادة 1: 1- تطبيقا لاحكام المادة 51 ولاحكام الفقرة الاولى من المادة 56 والمادة 57 من الدستور تنشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها 2- تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها 3- عندما ينشر قانون او مرسوم او قرار في ملحق لعدد من اعداد الجريدة الرسمية يتوجب ذكر تاريخ صدور الملحق على الملحق نفسه