All legislation

قانون Law No. 645 02/06/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي

Type
قانون · Law
Number
645
Date
02/06/1997
Official Gazette
Issue 28, 07/06/1997, p. 2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 645 تاريخ 02/06/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /6000000/ د أ ستة ملايين دولار اميركي الموقعة بتاريخ 10/1/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري