المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /6000000/ د أ ستة ملايين دولار اميركي الموقعة بتاريخ 10/1/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي
قانون Law No. 645 02/06/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /6000000/ د أ ستة ملايين دولار اميركي الموقعة بتاريخ 10/1/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري