All legislation

قانون Law No. 32 14/09/1982

اجازة اجراء مباريات وامتحانات محصورة في الجامعة اللبنانية لملىء الملاكات الادارية والفنية

Type
قانون · Law
Number
32
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 898-900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للجامعة اللبنانية, خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ملء الوظائف الشاغرة في ملاكاتها الادارية والفنية (الفئات الثالثة والرابعة والخامسة) بنتيجة مباريات وامتحانات يحصر حق الاشتراك فيها بالعاملين في الجامعة, وفقا

لما يلي:

1- مع مراعاة شروط التوظيف العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة, باستثناء شرط السن, تملأ وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الملاكين الاداري والفني في مختلف الوحدات الجامعية والادارية بنتيجة مباريات يحصر حق الاشتراك فيها بالعاملين في الجامعة بتاريخ 1/11/81 على الوجه التالي:

أ- للتعيين في الفئة الثالثة:

- موظفو الفئة الرابعة الداخلون في الملاك, الذين امضوا في هذه الفئة عشر سنوات على الاقل.

- الاجراء الدائمون والمتعاقدون الذين هم بموازاة موظفي الفئة الرابعة والذين امضوا في هذا الوضع عشر سنوات على الاقل.

- موظفو الفئة الرابعة الداخلون في الملاك, الحائزون اجازة جامعية لبنانية او ما يعادلها رسميا.

- المتعاقدون والاجراء والمستخدمون بالفاتورة في الجامعة الحائزون اجازة جامعية لبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان يكونوا قد امضوا في خدمة الجامعة سنة على الاقل.

ب- التعيين في الفئة الرابعة:

- موظفو الفئة الخامسة الداخلون في الملاك الذين امضوا في هذه الفئة عشر سنوات على الاقل.

- الاجراء الدائمون والمتعاقدون الذين هم بموازاة موظفي الفئة الخامسة والذين امضوا في هذا الوضع عشر سنوات على الاقل.

- المتعاقدون والاجراء والمستخدمون بالفاتورة في الجامعة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين الخاصة في الوظيفة التي يشتركون في مباراتها.

2- مع مراعاة شروط التوظيف العامة والشروط الخاصة للتعيين في ملاك الفئة الخامسة, باستثناء شرط السن, تملأ وظائف الفئة الخامسة في الملاكين الاداري والفني بنتيجة امتحانات خاصة يحصر حق الاشتراك فيها بالاجراء والمستخدمين بالفاتورة

العاملين في الجامعة بتاريخ 1/11/1981

3- يتم تعيين المرشحين الناجحين في المباريات والامتحانات المار ذكرها في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم للجامعة تطبيقا لاحكام هذا القانون, اذا كانوا من المتعاقدين او الاجراء او المستخدمين بالفاتورة, في الدرجة الاخيرة من الفئة التي نجح المرشح في المباريات او الامتحانات المخصصة لها. وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها, ويعطى المعين درجة تدرج واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

اما المرشحون الذين هم من موظفي الملاك الدائم في الجامعة, فيجري تعيينهم في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة, ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم, ففي الدرجة الاقرب الى هذا الراتب, على ان يؤخر او يقدم تدرجهم بنسبة ما لحق راتبهم من زيادة او نقصان.

المادة 2

يحظر التعاقد او الاستخدام بالفاتورة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

تحدد وتعدل ملاكات الجامعة اللبنانية الادارية والفنية لوظائف الفئة الثالثة فما دون وشروط التعيين في هذه الوظائف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض