المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع في براغ بتاريخ 28/8/1980.
قانون Law No. 26 14/09/1982
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع في براغ بتاريخ 28/8/1980.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس