All legislation

قانون Law No. 26 14/09/1982

اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع في براغ بتاريخ 28-8-1980

Type
قانون · Law
Number
26
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 865-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع في براغ بتاريخ 28/8/1980.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس