المادة 1
الغي القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 المتعلق بالاعفاء النهائي من خدمة العلم لقاء دفع بدل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باحكامه.
قانون Law No. 245 12/07/1993
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الغي القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 المتعلق بالاعفاء النهائي من خدمة العلم لقاء دفع بدل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باحكامه.
ترد البدلات المدفوعة لقاء الاعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 الى اصحابها دونما حاجة الى ابراز براءة ذمة.
خلافا لاي نص اخر تطبق خدمة العلم على مواليد 01/01/1973 وما بعده ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري