All legislation

قانون Law No. 245 12/07/1993

الغاء القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 المتعلق بالاعفاء النهائي من خدمة العلم لقاء دفع بدل

Type
قانون · Law
Number
245
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 634/635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 245 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 المتعلق بالاعفاء النهائي من خدمة العلم لقاء دفع بدل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باحكامه.

المادة 2

ترد البدلات المدفوعة لقاء الاعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 الى اصحابها دونما حاجة الى ابراز براءة ذمة.

المادة 3

خلافا لاي نص اخر تطبق خدمة العلم على مواليد 01/01/1973 وما بعده ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري