All legislation

قانون Law No. 241 12/07/1993

تعديل القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 المتعلق بمنح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

Type
قانون · Law
Number
241
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 تاريخ 7 كانون الاول 1991 الفقرة الاتي نصها: "كذلك يمكن للحكومة ان تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون للمنظات الدولية غير الحكومية الاجنبية وموظفيها, وفقا لنفس الاصول المنصوص عليها في هذه المادة, اذ تبين لها ان في ذلك فائدة اكيدة للبنان, شرط الا تهدف المنظمة المعنية الى الرابح المادي وان لا تقوم بأعمال تؤدي اليه".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري