All legislation

قانون Law No. 244 12/07/1993

يرمي الى الغاء الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الرقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد وظائف السلك الخارجي والاستعاضة عنه بجدول جديد

Type
قانون · Law
Number
244
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 244 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي الجدول رقم -1- الملحق بالقانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد وظائف السلك الخارجي) واستعيض عنه بالجدول رقم -1- المرفق بهذا القانون.

المادة 2

ينقل الى السلك الخارجي موظفو الفئة الثالثة في السلك الاداري خريجو الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية او من انهى دورة تدريبية في هذا المعهد, العاملون في ملاك وزارة الخارجية منذ اكثر من عشر سنوات بتاريخ نفاذ هذا القانون, على ان تتوافر فيهم جميع شروط التعيين باستثناء السن, ويعينون في ذات الفئة والرتبة والراتب.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

جدول رقم 1 : تحديد وظائف السلك الخارجي

الفئة الوظيفة العدد

الاولى امين عام -

الثانية سفير او وزير مفوض 69

الثانية مستشار و قنصل عام 69

الثالثة سكرتير او قنصل وملحق او نائب قنصل 110

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري