المادة 1
الغي الجدول رقم -1- الملحق بالقانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد وظائف السلك الخارجي) واستعيض عنه بالجدول رقم -1- المرفق بهذا القانون.
قانون Law No. 244 12/07/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الغي الجدول رقم -1- الملحق بالقانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد وظائف السلك الخارجي) واستعيض عنه بالجدول رقم -1- المرفق بهذا القانون.
ينقل الى السلك الخارجي موظفو الفئة الثالثة في السلك الاداري خريجو الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية او من انهى دورة تدريبية في هذا المعهد, العاملون في ملاك وزارة الخارجية منذ اكثر من عشر سنوات بتاريخ نفاذ هذا القانون, على ان تتوافر فيهم جميع شروط التعيين باستثناء السن, ويعينون في ذات الفئة والرتبة والراتب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
جدول رقم 1 : تحديد وظائف السلك الخارجي
الفئة الوظيفة العدد
الاولى امين عام -
الثانية سفير او وزير مفوض 69
الثانية مستشار و قنصل عام 69
الثالثة سكرتير او قنصل وملحق او نائب قنصل 110
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري