المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15237 تاريخ 13 اذار 1957 القاضي بزيادة عدد المساعدين القضائيين ونصه: "المادة الاولى - يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين خمس ـــــــــــــــ "وعشرون مساعدا قضائيا. "المادة الثانية - يفتح في موازنة وزارة العدلية لسنة 1957 ــــــــــــــــ الاعتماد التالي: "الفصل الثاني - المحاكم المدنية "البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين "25 كاتب متمرن براتب شهري 145 عن ثمانية "اشهر 29000 ليرة لبنانية. "المادة الثالثة - يؤخذ المبلغ المفتوح بموجب المادة السابقة من مال "الاحتياط."