All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15937 23/05/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي القاضي بزيادة عدد المساعدين القضائيين

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15937
Date
23/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 617-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15937 تاريخ 23/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15237 تاريخ 13 اذار 1957 القاضي بزيادة عدد المساعدين القضائيين ونصه: "المادة الاولى - يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين خمس ـــــــــــــــ "وعشرون مساعدا قضائيا. "المادة الثانية - يفتح في موازنة وزارة العدلية لسنة 1957 ــــــــــــــــ الاعتماد التالي: "الفصل الثاني - المحاكم المدنية "البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين "25 كاتب متمرن براتب شهري 145 عن ثمانية "اشهر 29000 ليرة لبنانية. "المادة الثالثة - يؤخذ المبلغ المفتوح بموجب المادة السابقة من مال "الاحتياط."

المادة 2

مادة 2: على كل من الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 23 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير العدلية الامضاء: اميل تيان