المادة 1
مادة 1:
يعطى الموظفون المعينون في الملاك الدائم, في وظائف فنية في الفئة الثالثة, من بين الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء, بموجب مراسيم صادرة خلال الفترة المتراوحة بين 17 حزيران 1959 و 15 نيسان 1963 والذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضوها في احدى الادارات العامة كموظفين مؤقتين او متعاقدين او اجراء قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم. لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح درجة التدرج الا المدات التي يكون قد قام خلالها الاشخاص المعنيون بأعمال هي اصلا من اختصاص موظفين فنيين ينتمون الى الفئة الثالثة على الاقل.