All legislation

قانون Law No. 3 06/01/1968

حساب الخدمات السابقة المؤقتة لبعض الموظفين المعنين في الملاك الدائم في- وظائف فنية في الفئة الثالثة

Type
قانون · Law
Number
3
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1968, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعطى الموظفون المعينون في الملاك الدائم, في وظائف فنية في الفئة الثالثة, من بين الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء, بموجب مراسيم صادرة خلال الفترة المتراوحة بين 17 حزيران 1959 و 15 نيسان 1963 والذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضوها في احدى الادارات العامة كموظفين مؤقتين او متعاقدين او اجراء قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم. لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح درجة التدرج الا المدات التي يكون قد قام خلالها الاشخاص المعنيون بأعمال هي اصلا من اختصاص موظفين فنيين ينتمون الى الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 2

مادة 2:

يتم اعطاء هذه الدرجات وتسوية وضعية كل من الموظفين المعنيين بهذا القانون بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي