المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية "طيرزبنا" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور - بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " الشهابية ".
قانون Law No. 2 06/01/1968
مادة 1: يستبدل اسم قرية "طيرزبنا" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور - بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " الشهابية ".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي