All legislation

قانون Law No. 2 06/01/1968

استبدال اسم قرية "طيرزينا" قضاء صور باسم "الشهابية"

Type
قانون · Law
Number
2
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1968, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية "طيرزبنا" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور - بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " الشهابية ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي