المواد
مادة 1: تضاف الى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
مادة 2: تضاف الى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
مادة 3: تضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 /6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967, العبارة التالية: لا تطبق احكام هذه الفقرة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64, تاريخ 5/8/1967 .
سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي