All legislation

قانون Law No. 7 08/01/1968

تعديل بعض احكام قانون رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة

Type
قانون · Law
Number
7
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 2

مادة 2: تضاف الى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 3

مادة 3: تضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 /6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967, العبارة التالية: لا تطبق احكام هذه الفقرة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64, تاريخ 5/8/1967 .

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي