All legislation

قانون Law No. 1 06/01/1968

استبدال اسم قرية "حمارة" قضاء البقاع الغربي باسم "المنارة"

Type
قانون · Law
Number
1
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1968, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية "حماره" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم "المنارة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي