All legislation

قانون Law No. 4 06/01/1968

اجازة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية

Type
قانون · Law
Number
4
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1968, p. 26-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ 20 نيسان 1967 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم