المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ 20 نيسان 1967 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 4 06/01/1968
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ 20 نيسان 1967 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم