المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين الموقع في بيروت بتاريخ 14 نيسان 1999 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 277 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين الموقع في بيروت بتاريخ 14 نيسان 1999 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري