All legislation

قانون Law No. 277 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين

Type
قانون · Law
Number
277
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1177-1188
Status
In force
Amended by
قانون رقم 357 تاريخ 16/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 277 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين الموقع في بيروت بتاريخ 14 نيسان 1999 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري