All legislation

قانون Law 11/01/1957

تعديل رسم المرفأ لمصلحة البلديات

Type
قانون · Law
Date
11/01/1957
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 11/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع من 50,1 (واحد ونصف ) بالمئة الى ثلاثة بالمئة /3/ رسم المرفأ الموضوع لمصلحة البلديات بمقتضى قانون 15 حزيران سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف